العاشرة : الفائدة تملك بالظهور ، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما ، إذا بلغ نصيبه نصابا .
تتمة إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها ، على أن الغرس بينهما ، كانت المغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته ، وله الأجرة ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقصان بالقلع ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس الأجرة ، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .
شرح
المسألة ( العاشرة : الفائدة تملك ) بين المساقي والعامل ( بالظهور ، وتجب الزكاة فيها « 1 » على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا ) .
( تتمّة )
( إذا دفع ) أحد ( أرضا إلى رجل ليغرسها على أن ) يكون ( الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة و ) حينئذ ف ( الغرس لصاحبه ) لعدم مقتضي النقل ( ولصاحب الأرض إزالته ) لبطلان المعاملة ( وله الأجرة ) عوضا من منفعة الأرض ( لفوات ما حصل ) له ( الأذن بسببه ، وعليه ) للعامل ( أرش النقصان ) « 2 » الحاصل للغرس ( ب ) سبب ( القلع ، ولو دفع ) مالك الأرض ( القيمة ) للغارس ( ليكون الغرس له لم يجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقيّة ) « 3 » .
هامش
( 1 ) المراد بالظهور ظهور الثمرة والضمير في « فيها » يعود إليها .
( 2 ) اي تفاوت القيمة بين حالية قائما ومزالا .
( 3 ) اي ابقاء الغرس في ارضه .