تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الثابت لم يصح ، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة ، وفيه تردد ، ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح ، وبالثلث إن سقى بالسائح ، بطلت المساقاة ، لأن الحصة لم تتعين ، وفيه تردد . ويكره : ان يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، لكن يجب الوفاء بالشرط ، ولو تلفت الثمرة لم يلزم .
شرح
النماء ) ملك ( حصّة من الأصل الثابت لم يصحّ لأن مقتضى ) عقد ( المساقاة جعل الحصّة من الفائدة ، وفيه تردّد ) « 1 » . ( ولو ساقاه بالنصف ) من الفائدة ( إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة ، لأن الحصّة لم تتعيّن ) مع الترديد والتعليق ، ( وفيه تردد ) « 2 » . ( ويكره أن يشترط ربّ الأرض على العامل مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة لكن ) لو اشترط ( يجب الوفاء بالشرط ) هذا ( ولو تلفت الثمرة لم يلزم ) الوفاء به لأن العامل لم يحصل له عوض ما عمل فكيف يخسر مع عمله شيئا آخر .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن وجوب الوفاء بالعقود ومن « المؤمنون عند شروطهم » . ( 2 ) منشأ التردّد جهل العمل بالترديد وجهل الحصة أيضا فلا يصح للجهل المذكور أما القول بالصحّة لتعين الحصة على التقديرين .