هل يرفع يده ، أو يستأجر من يكون معه ، من أصل الثمرة ؟
الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح ، وللمالك رفع يده عما عداه ولو ضمّ اليه المالك أمينا كانت اجرته على المالك خاصة .
السابعة : إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة ، والثمرة للمستحق ، وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ، ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ، ويرجع الغاصب على العامل بما
شرح
يده ، أو يستأجر من يكون معه ) وتكون الأجرة ( من أصل الثمرة ) ، و ( الوجه ) المطابق لأصول المذهب ( أن يده لا ترفع عن حصته من الربح ) في الثمرة لأنه مسلط على ماله ( و ) لكن ( للمالك رفع يده عما عداه ولو ضمّ اليه المالك أمينا كانت اجرته على المالك خاصة ) .
المسألة ( السابعة : إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة ) للغير ( بطلت المساقاة و ) تكون ( الثمرة للمستحق ) لأن النماء يتبع الأصل ( وللعامل ) - إذا كان جاهلا بالحال ( الأجرة على المساقي ) لأنه غرر به ( لا على المستحق ) هذا مع وجود الثمرة ، ( ولو ) كانا قد ( اقتسما الثمرة « 1 » وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ، ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له ) من الثمرة التي ظهر أنه لا يستحقها ( وللعامل على الغاصب أجرة عمله ، أو يرجع )
هامش
( 1 ) اقتساماها ، خ ل .