تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الخامس : في الفائدة ، ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا ، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة ، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة ، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما ، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل ، أو عكس ، وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها وللآخر ما عداها ، ويجوز أن يفرد كل نوع ، بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع ، ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل
شرح

الفصل ( الخامس ) ( في الفائدة )

وهي الثمرة ( ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا ) بينه وبين المالك مساو أو مختلف ( فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت المساقاة وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة وكذا ) تبطل ( لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما وكذا ) لا تصح ( لو قدر ) المالك ( لنفسه أرطالا ) معلومة ( و ) يكون ( للعامل ما فضل أو عكس ) بأن يكون للعامل أرطال وما زاد للمالك ( وكذا ) لا تصحّ ( لو جعل حصّة ثمرة نخلات بعينها ) لأحدهما ( وللآخر ما عداها ) وهكذا كلّ ما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة ( ويجوز أن يفرد كل نوع ) من الثمر ( بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ) كالثلث من العنب والنصف من الرطب أو النوع الفلاني ( إذا كان العامل عالما بمقدار كلّ نوع ) منها كي لا يحصل الغرر ( ولو شرط ) العامل ( مع الحصّة من
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356 | المحقق الحلي