تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الحشيش المضرّ بالأصول ، وتهذيب الجريد ، والسقي والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة واللقاط ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وحفظها وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار ، وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية ، وإنشاء النهر والكش للتلقيح ، وقيل : يلزم ذلك العامل وهو حسن ، لأن به يتم التلقيح . ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح ، بعد أن يكون معلوما ، ولو شرط العامل على رب الأصول ، عمل العامل له بطلت المساقاة ، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل .
شرح
بالأصول وتهذيب الجريد ) والأغصان بقطع ما يحتاج إلى القطع ( والسقي ، والتلقيح والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة واللقاط ) للثمرة بحسب نوعها ووقتها ( واصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه ) وتقليبها ( وحفظها ) من التلف ( وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية ) ونحوهما ( وإنشاء النهر و ) البئر و ( الكش « 1 » للتلقيح وقيل « 2 » : يلزم ذلك العامل وهو حسن لأن به يتم التلقيح ، ولو شرط ) المالك ( شيئا من ذلك على العامل صح ) الشرط ( بعد أن يكون معلوما ) على وجه يرتفع معه الغرر ( ولو شرط العامل على ربّ الأصول عمل العامل له « 3 » بطلت
هامش
( 1 ) الكش - بالضم - ما يلقح به النخل . ( 2 ) القول لابن إدريس كما في الجواهر 27 / 67 وقد استحسنه المصنّف رحمه اللّه للعلّة المذكورة في المتن . ( 3 ) يعني لو شرط العامل على المالك أن ما يجب على العامل المشرف على عمله . القيام به يكون على المالك فيستأجر أجراء للعمل ويكون العامل هو بطلت المساقاة للعلة المذكورة في المتن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354 | المحقق الحلي