تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الثالث : في المدّة ، ويعتبر فيها شرطان : أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا . الرابع : العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق ، وإصلاح الأجاجين ، وإزالة
شرح

الفصل ( الثالث ) ( في المدة )

( و ) أمّا المدّة ف ( يعتبر فيها شرطان ) الأول ( أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ) فلا يكفي في تقديره قدوم الحاج أو ادراك الغلّة ونحوهما ( و ) الثاني ( أن يكون ) المدّة ( مما تحصل فيها الثمرة غالبا ) .

الفصل ( الرابع ) في مفاد ( العمل )

( و ) هو ان ( اطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل ب ) كل ( ما فيه زيادة النماء من الرفق « 1 » واصلاح الأجاجين « 2 » وإزالة الحشيش المضر
هامش
( 1 ) المراد بالرفق هنا هو حرث الأرض ، وتنقيتها من الأعشاب الضارة وغيرها وما يتوقف عليه من الآلات واصلاح السواقي ، والسقي وما يتوقف عليه من الأمور والضابط في ذلك أن كل ما يتكرر كل سنة فهو على العامل وما لا يتكرر على المالك . ( 2 ) الأجاجين هي الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر واحدها إجّانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353 | المحقق الحلي