فتصح المساقاة على النخل ، والكرم ، وشجر الفواكه ، وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد .
ولو ساقى على وديّ ، أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق ، أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا ، صح ولو لم يحمل فيها ، وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا ، أو كان الاحتمال على السواء لم يصح .
شرح
( فتصح المساقاة على النخل والكرم و ) كلّ ( شجر الفواكه ) لا كالقطن وقصب السكّر ونحوهما لأن أصول هذه لا بقاء لها غالبا ، ولا كالبطيخ والباذنجان ( و ) هل تصح ( فيما لا ثمر له ) من الشجر ( إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت « 1 » والحناء ) قيل يجوز ( على تردد « 2 » ) .
( ولو ساقى على ودي ) « 3 » غير مغروس ( أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق ) بين العلماء والنصّ ( أمّا لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالبا صح ) العقد ( ولو لم يحمل فيها ) غالبا ، ( وإن قصرت المدّة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ ) .
هامش
( 1 ) أراد بالتوت فحل التوت لأنه لا ثمرة له ، والتردّد هل هو من الشجر الذي تصحّ المساقاة عليه باعتبار أنّ الأصل في المساقاة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر » ( انظر مستدرك الوسائل 2 / 502 ) فالمجوزون ساووا الورق للثمر بغلبة الظن أن التوت كان موجودا في خيبر ، وعلى اليقين ما كانت خالية مما لا ثمرة له يعتدّ بها كفحل النخل مثلا ، وقال المانعون إنّ الاقتصار على المتيقن أولى .
( 2 ) وجه التردد من كونه من الثمر أو من غيره .
( 3 ) الودي : فسيل النخل .