تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أو عاملتك ، أو سلمت إليك أو ما أشبهه ، وهي لازمة كالإجارة ، ويصح قبل ظهور الثمرة ، وهل تصح بعد ظهورها ؟ فيه تردد ، والأظهر الجواز ، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قلّ ، بما يستزاد به الثمرة ، ولا تبطل بموت المساقي ، ولا بموت العامل ، على الأشبه . الثاني : في ما يساقى عليه ، وهو كلّ أصل ثابت ، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
شرح
أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه « 1 » وهي ) من العقود ال ( لازمة كالإجارة ، ويصح قبل ظهور الثمرة وهل تصحّ بعد ظهورها فيه تردد « 2 » ، والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل - وإن قلّ - بما يستزاد به الثمرة ) . ( ولا تبطل ) المساقاة ( بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه ) « 3 » بالأصول والقواعد استصحابا لصحّة العقد ولزومه كغيره من العقود اللازمة .

الفصل ( الثاني ) ( فيما يساقى عليه )

( وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) قائما
هامش
( 1 ) الظاهر من المتن اعتبار الماضوية في الصيغة . ( 2 ) منشأ التردّد ان المانعين من حيث أنّ المساقاة لا تتحقق بعد ظهور الثمرة ، والمجوّزون - ومنهم المصنّف - اشترطوا أن يكون للعامل عمل تزيد به الثمرة في الكمّ والكيف . ( 3 ) أشار بقوله : « على الأشبه » إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه في المبسوط كما في المسالك 1 / 297 .