تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والزارع بالخيار في القبول والرد ، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء . وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها والنظر فيها يستدعي فصولا : الأول : في العقد ، وصيغة الايجاب ان تقول : ساقيتك ،
شرح
الزارع ) حصّة بقدر معين ( والزارع بالخيّار في القبول والردّ فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء ) .

( وأمّا المساقاة « 1 » ،

فهي معاملة على ) سقي ( أصول ثابتة ) « 2 » كالنخل والشجر ( بحصّة من ثمرتها « 3 » ، والنظر فيها يستدعي فصولا ) .

الفصل ( الأول ) ( في العقد )

( وصيغة الإيجاب ) في العقد ( أن يقول ) المالك : ( ساقيتك
هامش
( 1 ) المساقاة : مفاعلة من السقي ، وخصّ الاشتقاق منه دون باقي الأعمال التي يتوقف عليه المعاملة لأنه أظهرها وأنفعها في أصل الشرعيّة لوقوعه بالحجاز التي يسقى فيها النخل من الآبار لأنه أكثر مؤنة ، وأشدّ مشقة من غيره من الأعمال ، وعرفا ما ذكره المصنّف ( المسالك 1 / 296 ) . ( 2 ) نابتة ، خ ل والمعنى واحد . ( 3 ) قال الشهيد في المسالك 1 / 296 : « المراد بالثمر هنا نماء الشجر وان لم يكن ثمرته المعهودة ليدخل فيه المساقاة على ما يقصد ورده وورقه » ثم قال رفع اللّه درجته : « ولو قال : أو ما في حكمها لادخال ذلك لاستغنينا عن تكلّف إدخالها » قال : « ويمكن أن يريد بالثمرة معناه المتعارف خاصّة لتردّده فيما يأتي في جواز المساقاة على ما يقصد ورقه » .