تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الزرع بنفسه لزم ، ولم يجز المشاركة الا بإذنه . الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها ، إلا أن يشترطه على الزارع . السادسة : كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة ، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل . السابعة : يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع ،
شرح
( و ) له ( أن يزارع عليها غيره ولا يتوقف ) ذلك ( على إذن المالك ) لأنه مسلط على المنفعة بعقد المزارعة ( لكن لو شرط المالك ) عليه ( الزرع بنفسه لزم ) الشرط ( ولم تجز ) له ( المشاركة إلّا بإذنه ) . المسألة ( الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها ) وهي ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بعمله كبناء الحائط ونصب الأبواب « 1 » واجرتها « 2 » إن كانت مستأجرة ( على صاحبها ) وليس على المزارع شيء منها ( إلّا أن يشترطه على الزارع ) . المسألة ( السادسة : كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل ) . المسألة ( السابعة : يجوز لصاحب الأرض أن يخرص « 3 » على
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 310 . ( 2 ) الجواهر 27 / 43 . ( 3 ) الخرص : التقدير .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349 | المحقق الحلي