الأرض ، وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع ، وقيل :
تستعمل القرعة ، والأول أشبه ، وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه ، لأنه مأذون فيه ، أما لو قال : غصبتنيها ، حلف المالك وكان له ازالته ، والمطالبة بأجرة المثل ، وأرش الأرض ان عابت ، وطمّ الحفر إن كان غرسا .
الرابعة : للمزارع ان يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف على اذن المالك ، لكن لو شرط المالك
شرح
المالك وادعى الحصّة ) أ ( والأجرة ولا بيّنة ) هناك ( فالقول قول صاحب الأرض ) في عدم الإعارة مع يمينه فتنتفي الإعارة ( وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع ) على نفي الإعارة والتأجير ، لأنّ العارية انتفت بيمين المالك وانتفت الحصة والأجرة المسماة بيمين الزارع ، وبقي للمالك أجرة المثل لقاعدة الضمان ( وقيل ) في هذه المسألة ( تستعمل القرعة و ) القول ( الأوّل أشبه ، وللزارع ) بعد ثبوت أجرة المثل ( تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنّه مأذون فيه ) بأحد الأمرين « 1 » .
( أما لو قال ) المالك للزارع ( غصبتنيها حلف المالك ) على نفي العارية ( وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل ) على ما مضى من التصرف ( وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر إن كان ) الزرع ( غرسا ) .
المسألة ( الرابعة : للمزارع ان يشارك غيره ) في حصته
هامش
( 1 ) يراجع المسالك 1 / 309 . والجواهر 27 / 40 .