تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أحدهما الأرض والبذر ، ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الآخر البذر ، نظرا إلى الإطلاق ، ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح ، لجهالة العوض ، أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة ، أو معين من غيرها جاز . الثانية : إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر الحصة ، فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة قدّمت بينة العامل ، وقيل : يرجعان إلى القرعة ، والأول أشبه . الثالثة : لو اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة ولا بينة ، فالقول قول صاحب
شرح
نظرا إلى الإطلاق ، ولو كان ) العقد على النحو المزبور ( بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض ، أمّا لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين ) موجود ( من غيرها ) أو منها « 1 » ( جاز ) . المسألة ( الثانية : إذا تنازعا في المدّة « 2 » ) التي اتفقا عليها ( فالقول قول منكر الزيادة ) في المدة منها ( مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر الحصّة ) المتفق عليها لكل واحد منهما ( فالقول قول صاحب البذر ) مع يمينه لأنّ النماء تابع له ( فإن أقام كلّ ) واحد ( منهما بينة قدّمت بينة العامل ، وقيل : يرجعان إلى القرعة والأوّل ) وهو تقديم بينة العامل ( أشبه ) . المسألة ( الثالثة : لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها ، وأنكر
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 36 . ( 2 ) اي مدّ لإجارة .