وقيل : له إزالته ، كما لو غرس بعد المدة ، والأول أشبه .
وأما احكامه : فتشتمل على مسائل : الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، صح بلفظ المزارعة ، وكذا لو كان من
شرح
صح العقد ( قيل ) « 1 » : و ( يجب على المالك إبقاؤه ) بالأجرة ( أو إزالته مع الأرش ) جمعا بين الحقّين « 2 » ( وقيل « 3 » : له إزالته ) بلا أرش ( كما لو غرس بعد المدّة ) لأنه دخل وهو يعلم أن لا حقّ له بعد المدّة ( والأول أشبه ) .
( وأمّا أحكامه « 4 » ، ف ) إنها ( تشتمل على مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض ) ف ( حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صحّ ) إن يجري العقد ( بلفظ المزارعة وكذا ) يصح ( لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ،هامش
( 1 ) هذا القول نقله العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد - كما في الحدائق 21 / 343 وقيده بما إذا كان في القلع ضرر على أهل الزكاة وغيرهم ثم عقبه بقوله « والوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقا وان تضرر أرباب الزكاة ، ويأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين إذا تعلّقت بها الزكاة » وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف بقوله : « والأول أشبه » .
( 2 ) اي حق صاحب الأرض والمستأجر .
( 3 ) لم اهتد لصاحب هذا القول مع الطلب في المصادر التي بين يدي ، هذا وقد علّق الشهيد في المسالك 1 / 295 بعد ذكر هذا الفرع بقوله : « إن هذه المسائل كلّها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الإجارة أنسب » .
( 4 ) تذكير الضمير على المجاز أو المراد أحكام عقد الزراعة .