تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وقيل : له إزالته ، كما لو غرس بعد المدة ، والأول أشبه . وأما احكامه : فتشتمل على مسائل : الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، صح بلفظ المزارعة ، وكذا لو كان من
شرح
صح العقد ( قيل ) « 1 » : و ( يجب على المالك إبقاؤه ) بالأجرة ( أو إزالته مع الأرش ) جمعا بين الحقّين « 2 » ( وقيل « 3 » : له إزالته ) بلا أرش ( كما لو غرس بعد المدّة ) لأنه دخل وهو يعلم أن لا حقّ له بعد المدّة ( والأول أشبه ) .

( وأمّا أحكامه « 4 » ، ف ) إنها ( تشتمل على مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا كان من أحدهما الأرض ) ف ( حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صحّ ) إن يجري العقد ( بلفظ المزارعة وكذا ) يصح ( لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ،
هامش
( 1 ) هذا القول نقله العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد - كما في الحدائق 21 / 343 وقيده بما إذا كان في القلع ضرر على أهل الزكاة وغيرهم ثم عقبه بقوله « والوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقا وان تضرر أرباب الزكاة ، ويأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين إذا تعلّقت بها الزكاة » وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف بقوله : « والأول أشبه » . ( 2 ) اي حق صاحب الأرض والمستأجر . ( 3 ) لم اهتد لصاحب هذا القول مع الطلب في المصادر التي بين يدي ، هذا وقد علّق الشهيد في المسالك 1 / 295 بعد ذكر هذا الفرع بقوله : « إن هذه المسائل كلّها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الإجارة أنسب » . ( 4 ) تذكير الضمير على المجاز أو المراد أحكام عقد الزراعة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 346 | المحقق الحلي