العاشرة : إذا اشترى عبدا للقراض ، فتلف الثمن قبل قبضه ، قيل : يلزم صاحب المال ثمنه دائما ، ويكون الجميع رأس ماله وقيل : ان كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك ، والا كان باطلا ولا يلزم الثمن أحدهما .
الحادية عشرة : إذا نضّ قدر الربح ، فطلب أحدهما القسمة ، فإن اتفقا صح ، وان امتنع المالك لم يجبر ، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر ، رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك .
شرح
المسألة ( العاشرة : إذا اشترى ) العامل ( عبدا للقراض ) بالذمة ( فتلف الثمن قبل قبضه ، قيل « 1 » يلزم صاحب المال ثمنه دائما ويكون الجميع رأس ماله ) التالف منه بالربح ( وقيل « 2 » : إن كان أذن ) المالك ( له في الشراء في الذمّة فكذلك والا كان ) البيع ( باطلا ولا يلزم الثمن أحدهما ) « 3 » .
المسألة ( الحادي عشرة : إذا نضّ قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا ) على ذلك ( صحّ وان امتنع المالك لم يجبر ) لاحتمال دخول الضرر عليه إذا خسر مال القراض
( فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر رد العامل ) للمالك
هامش
( 1 ) القائل الشيخ قدس سره في المبسوط 3 / 194 .
( 2 ) القول لابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 257 .
( 3 ) يعني يعود العبد لصاحبه لبطلان البيع ولا يلحق العامل شيء من التلف المذكور كما ليس على المالك شيء من ذلك للعامل ويكون حكمه حكم ما يتلف من المال بيد العامل بلا تفريط .