تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الثانية عشرة : لا يصح ان يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض ولا ان يأخذ منه بالشفعة ، وكذا لا يشتري من عبده القنّ وله الشراء من المكاتب . الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا ، وشرط أن يأخذ له بضاعة ، قيل : لا يصح ، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه اجرة ، وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط ، ولو قيل بصحتهما ، كان حسنا .
شرح
( أقل الأمرين ) فلو كان المشروط للعامل من الربح - مثلا - الربع ، وكان الربح المقتسم مائة فظهر ان الخسران عشرون فعلى العامل أن يرد على المالك خمسة ( واحتسب ) على ( المالك ) كذلك وهو إذا كان الربح المشروط للعامل ثلاثة أرباع فظهرت الخسارة مائة فإن العامل يرد على المالك خمسة عشر . المسألة ( الثانية عشرة : لا يصح أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض ) لأنه ماله ( ولا ان يأخذ منه ) شيئا ( بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده القنّ ) « 1 » . ( وله الشراء من المكاتب ) المطلق بل والمشروط لأنه يملك ما في يده . المسألة ( الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا وشرط ) على العامل ( أن يأخذ له بضاعة قيل « 2 » : لا يصح لأن العامل في القراض
هامش
( 1 ) القنّ : المملوك هو وأبواه ويستوي في ذلك المذكّر والمؤنث . ( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط 3 / 197 .