وفي هذا تردّد .
التاسعة : إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف منهما ، وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال ، كان فاسدا لفساد الشرط ، وفيه تردد .
شرح
( وكذا لو تلف ) كل المال أو بعضه « 1 » ( قبل ذلك وفي هذا ) الأخير ( تردّد ) « 2 » .
المسألة ( التاسعة : إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف منهما « 3 » وتفاضلا في النصف الآخر ) من الربح ( مع التساوي في المال كان ) العقد ( فاسدا لفساد الشرط ) لتساوي المالين ( وفيه تردّد ) « 4 » .
هامش
- مالا في الذمّة ثم تلف مال القراض قبل أن يقبض البائع الثمن ثم بيع ذلك المال فحصل منه ربح فهو وقاية لرأس المال ، والدوران في التجارة التصرف بالبيع والشراء لا مجرّد سفر العامل بالمال .
( 1 ) يتصوّر هذا فيما لو اشترى العامل مالا في الذمّة بإذن المالك .
( 2 ) منشأ التردّد أن القائلين بذلك فيما لو اشترى مالا في الذمّة ثم تلف مال القراض قبل دفعه للبائع فدفعه المالك عنه فإنّ القراض مستمر ويمكن جبره بالربح المتجدّد ، أمّا المانعون فإنّ المال كلّه تلف قبل دورانه في التجارة فخرج عن كونه مال قراض .
( 3 ) أي من ربح المالين .
( 4 ) وجه التردّد أنّ حجّة القائلين بالبطلان أنّ الربح يتبع المال فمع تساوي المالين يكون الربح بينهما فشرط التفاوت فيه شرط لاستحقاق ربح بلا موجب ، اما القول بالصحة فإن الاطلاق في الشرط يجوز أن يكون طلب الزيادة لمن طلبها من حصّة العامل ورضى الثاني أن تكون حصة العامل أقلّ فالزيادة المطلوبة من حصة العامل لا من حصة المقارض الثاني حملا للصحة في توجيه عمل المسلم .