تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الأول لم يعمل ، قيل : بين العاملين ، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة ، والأول حسن . السابعة : إذا قال : دفعت اليه مالا قراضا ، فأنكر ، وأقام المدعي بيّنة ، فادّعى العامل التلف ، قضي عليه بالضمان ، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات ، أما لو كان جوابه : لا يستحق قبلي شيئا ، أو ما أشبهه ، لم يضمن . الثامنة : إذا تلف مال القراض أو بعضه ، بعد دورانه في التجارة ، احتسب التالف من الربح ، وكذا لو تلف قبل ذلك ،
شرح
( وقيل ) : الربح ( بين العاملين ) بحسب اتفاقهما ( ويرجع ) العامل ( الثاني على ) العامل ( الأول بنصف الأجرة ) بما فاته بسبب الغرر من العامل الأوّل ( والأوّل أحسن ) . المسألة ( السابعة : إذا قال ) المالك ( دفعت إليه مالا قراضا فأنكر ) العامل ذلك ( وأقام المدعي بينة ) على الدفع ( فادعى العامل التلف ) بعد قيام البيّنة ( قضي عليه بالضمان وكذا ) يضمن ( لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات ) فأنكرها وأقيمت عليه البيّنة فادعى التلف ( أمّا لو كان جوابه ) عند ادعاء الملك : ( لا يستحق قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن ) إذ لعلّه يقصد عدم استحقاقه بالتلف بدون تعد ولا تفريط ، فلو قامت البيّنة وادعى التلف لعدم التناقض بين الادعاء الأخير والكلام السابق . المسألة ( الثامنة : إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة « 1 » احتسب التالف من الربح ) لأنّه قاية لرأس المال
هامش
( 1 ) إذا قيل : مع تلف المال كلّه من أين يأتي الربح ، يتصور ذلك إذا اشترى العامل -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330 | المحقق الحلي