يطؤها ، وان أذن له المالك ، وقيل : يجوز مع الاذن ، أما لو أحلّها بعد شرائها ، صح .
السادسة عشرة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به ، وان جهل كانوا فيه سواء ، فإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا .
شرح
جارية ) ل ( يطأها وإن أذن له المالك ) قبل شرائها .
( وقيل : « 1 » يجوز مع الأذن ، أما لو أحلّها بعد شرائها صح ) .
المسألة ( السادسة عشرة : إذا مات ) العامل ( وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان احقّ به وإن جهل ) مال كلّ واحد بخصوصه ( كانوا فيه سواء ) فيقسم عليهم بنسبة أموالهم ( فإن جهل كونه مضاربة ) لاحتمال التلف وغيره ( قضي به ميراثا ) .
هامش
( 1 ) القائل هو الشيخ رضي اللّه عنه في المبسوط 3 / 202 ، فقد قال رحمه اللّه « ان اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها ، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك وان لم يكن فيه فضل فالكلّ لربّ المال ، فإن أراد ربّ المال وطءها لم يكن له أيضا لأنه ان كان فيه فضل فهو شريك وان لم يكن فيه فضل فليس لربّ المال ان يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضرّ بها ، فإن أراد أحدهما تزويجها لم يجز وإن اتفقا جاز لأن الحق لهما » .