الرابعة عشرة : إذا كان مال القراض مائة ، فخسر عشرة ، وأخذ المالك عشرة ، ثم عمل بها الساعي فربح ، كان رأس المال تسعة وثمانين إلّا تسعا ، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، فاذن المال في تقدير تسعين ، فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين ، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا ، فيوضع ذلك من رأس المال .
الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب ان يشتري جارية
شرح
لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة ) فيفسد الشرط ويتبعه العقد ( وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط ) خاصة « 1 » ، ( ولو قيل بصحتهما ) معا ( كان حسنا ) لعموم المؤمنون عند شروطهم وغيرها .
المسألة ( الرابعة عشرة : إذا كان مال القراض مائة ) مثلا ( فخسر عشرة وأخذ المالك ) من المال ( عشرة ، ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود ، فإذن المال في تقدير تسعين فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا فيوضع ذلك من رأس المال ) لأنه إذا أخذ المالك شيئا بعد الخسران كان من رأس المال فلابد أن يخصه من الخسران شيء بنسبته .
المسألة ( الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أن يشتري
هامش
( 1 ) لأن البضاعة لا يلزم القيام بها فلا يفسد اشتراطها بل يكون لاغيا لمنافاته العقد ( انظر الجواهر 26 / 302 ) .