تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
البيع ، الّا ان يمنعه الوارث ، وفيه قول آخر . السادسة : إذا قارض العامل غيره ، فإن كان بإذنه ، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ، ولو شرط لنفسه لم يصح ، لأنه لا عمل له ، وان كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني ، فإن ربح كان نصف الربح للمالك ، والنصف الآخر للعامل الأول ، وعليه أجرة الثاني ، وقيل : للمالك أيضا ، لأن
شرح
( وكذا لو مات ربّ المال وهو « 1 » عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث ) . ( وفيه قول آخر ) وهو عدم جواز البيع إلّا بالاذن من الوارث لبطلان العقد بموت ربّ المال . المسألة ( السادسة : إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ) القراض ولكن العامل الأول لا يستحق شيئا من الربح لعدم العمل منه . ( ولو شرط لنفسه ) شيئا من الربح في القراض الثاني ( لم يصح لأنه لا عمل له وإن كان ) القراض الثاني ( بغير إذنه « 2 » لم يصح القراض الثاني ، فإن ربح ) الثاني ( كان نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل الأول وعليه أجرة ) العامل ( الثاني ) . ( وقيل ) « 3 » الربح ( للمالك أيضا لأن ) العامل ( الأول لم يعمل ) شيئا والثاني غير مأذون عنه .
هامش
( 1 ) أي مال القراض . ( 2 ) اي بإذن رب المال . ( 3 ) هذا القول نقله الشيخ رحمه اللّه في الجواهر 26 / 393 عن بعض الشافعية .