نصيبه من الربح ، ويسعى المعتق في باقي قيمته ، موسرا كان العامل أو معسرا .
الخامسة : إذا فسخ المالك صح ، وكان للعامل أجرة المثل ، إلى ذلك الوقت ، ولو كان بالمال عروض ، قيل : كان له أن يبيع ، والوجه المنع ، ولو ألزمه المالك ، قيل : يجب عليه ان ينضّ المال ، والوجه أنه لا يجب ، وان كان سلفا ، كان عليه جبايته ، وكذا لو مات ربّ المال وهو عروض ، كان له
شرح
فيه ربح ) صح الشراء وكان من مال القراض و ( انعتق نصيبه من الربح ويسعى المعتق في باقي قيمته ) سواء ( مؤسرا كان العامل أو معسرا ) .
وإن لم يكن فيه ربح كان من مال القراض وصار ملكا لصاحبه .
المسألة ( الخامسة : إذا فسخ المالك صحّ وكان للعامل أجرة المثل ) على عمله ( إلى ذلك الوقت ) الذي وقع الفسخ فيه .
( ولو كان بالمال عروض ) بعد الفسخ ( قيل : كان له أن يبيع والوجه المنع ) من البيع مطلقا لأنه تصرف بمال الغير ( ولو الزمه المالك ) بالبيع ( قيل : يجب عليه أن ينضّ المال ) لأنه أخذه نقدا فعليه أن يرده كذلك ( والوجه أنه لا يجب ) عليه الإجابة في صورة عدم ظهور الربح .
( وإن كان ) المال ( سلفا كان عليه « 1 » جبايته ) وان فسخ المالك .
هامش
( 1 ) الضمير للعامل .