تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المال حصة العامل من الزيادة ، والوجه الأجرة ، وان كان بغير اذنه وكان الشراء بعين المال بطل ، وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل ، إلّا أن يذكر رب المال . الثالثة : لو كان المال لامرأة ، فاشترى زوجها ، فإن كان بإذنها ، بطل النكاح ، وإن كان بغير إذنها ، قيل : يصح الشراء ، وقيل : يبطل ، لأن عليها في ذلك ضررا ، وهو أشبه . الرابعة : إذا اشترى العامل أباه ، فإن ظهر فيه ربح انعتق
شرح
ربّ المال حصّة العامل من الزيادة ) لتحقق الربح ( و ) لكن ( الوجه ) في ذلك أن له ( الأجرة ) على عمل مأمور به من قبل المالك وهو قد أعدّ نفسه للعمل بالعوض . ( وإن كان ) شراء العبد ( بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل ) البيع لعدم دخول هذا التصرف في المضاربة . ( وإن كان ) قد اشتراه ( في الذمة وقع الشراء للعامل إلّا أن يذكر ربّ المال ) في العقد فيتوقف ذلك على إجازته . المسألة ( الثالثة : لو كان المال لامرأة فاشترى ) العامل ( زوجها ) المملوك ( فإن كان بإذنها بطل النكاح ) لعدم اجتماعه مع الملك « 1 » ، ( وإن كان بغير إذنها ، قيل : يصح الشراء وقيل : يبطل لأنّ عليها في ذلك ضررا ) بانفساخ النكاح فيكون تقييدا لإطلاق الأذن ( وهو أشبه ) . المسألة ( الرابعة : إذا اشترى العامل أباه فإن ) كان قد ( ظهر
هامش
( 1 ) انظر الشرائع الفصل التاسع من بيع الحيوان .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327 | المحقق الحلي