الرابع : ان يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف ، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ، ولو تسلّمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه ، وان نقص فله أرشه ، وان زاد بفعل المشتري ، كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عينا .
الخامس : أن يكون المبيع معلوما ، فلا يجوز بيع ما
شرح
( الرابع ) من الشروط الزائدة على ما تقدّم : ( أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف ) التي تختلف القيمة باختلافها ( فلو باع بحكم أحدهما « 1 » لم ينعقد ) البيع للجهل ( ولو تسلّمه المشتري ) مع اختلال بعض ما ذكر ( فتلف ) بيده ( كان مضمونا عليه ) لأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فإن كان قيميّا يضمنه ( بقيمته يوم قبضه ) لأنه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع ( وقيل « 2 » ) : يضمنه ( بأعلى القيم من ) يوم ( قبضه ، إلى يوم تلفه وإن نقص ) المبيع ( فله « 3 » أرشه ) مع ردّ العين أو عوضها ( وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عينا ) « 4 » مع جهله بفساد البيع .
( الخامس ) من الشروط الزائدة على ما تقدّم ( أن يكون المبيع معلوما ) للمشتري ( فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد
هامش
( 1 ) أي البائع والمشتري .
( 2 ) هذا القول هو ظاهر بعضهم كما في الجواهر 22 / 414 وفي الحدائق 18 / 468 أنه منقول عن ابن إدريس .
( 3 ) أي البائع .
( 4 ) المراد بالزيادة مثل الصبغ للثوب الذي تزيد به القيمة وأشار بقوله : « وإن -