تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الرهن إلّا مع الإذن ، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ ، على تردّد .
شرح
أو ( لاختلاف بين أربابه ) مثلا ( ويكون البيع أعود ) عليهم ، وأصلح لهم ( على الأظهر « 1 » ) . ( ولا ) يصحّ ( بيع أمّ الولد ) وهي من حملت من مولاها وهي في ملكه ( ما لم يمت ولدها ) في حياة والده ( أو في ثمن رقبتها « 2 » مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك ) في جواز بيعها ( تردّد ) « 3 » . ( ولا ) يجوز ( بيع الرهن إلا مع الأذن ) من المرتهن أو فكّ الرهن ( ولا يمنع جناية العبد من بيعه ، ولا من عتقه ، عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردّد ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أشار ب « على الأظهر » إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه كما في الانتصار ص 227 وقد فند المرتضى رحمه اللّه هذا القول وقال : « لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الإمامية وتأخّر عنه » . ( 2 ) يعني إذا اشتراها ولم يود ثمنها وليس له من المال ما يود به ثمنها فحينئذ تباع ويؤدى الثمن ولا يمنع وجود ولدها من بيعها . ( 3 ) منشأ التردد أن المجوّز اعتمد قاعدة السلطنة ، وعدم الدليل على المنع ، والمانع اعتمد صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام : « أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فإن قوله عليه السّلام : « ولم يدع من المال » ظاهر في أن المراد بعد الموت ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان ب 24 ح 1 ) . ( 4 ) منشأ التردّد أن القول بعدم المنع لأنه لم يخرج عن ملكه بجنايته ، أمّا القول بالمنع فلتعلّق حقّ الغير بعينه فلا يكون ملكا طلقا .