تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
يكال ، أو يوزن ، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصّبرة ، ولا بمكيال مجهول . ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا ، سواء كانت اجزاؤه متساوية أو متفاوتة . ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء ، كالذراع من الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد
شرح
جزافا « 1 » ولو كان مشاهدا كالصبرة ) من الحنطة لبقاء الجهالة وثبوت الغرر ( ولا بمكيال مجهول ) كإناء لا يدري كم يسع من الكيل المعلوم ( ويجوز ابتياع جزء من معلوم ) المقدار والوصف بالمشاهدة أو الوصف ( بالنسبة ) لكونه ( مشاعا ) كالربع والنصف مثلا فإنه لا جهالة ولا غرر حينئذ ( سواء كانت أجزاؤه متساوية ) كالحبوب والأدهان ( أو متفاوتة ) كالجواهر والحيوان ، ( ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب « 1 » ، أو الجريب « 2 » من الأرض ، أو عبد من عبدين ) للتفاوت
هامش
- لم تكن عينا » إلى قول من يذهب إلى أن الزيادة إذا كانت وصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء ، مثلا لو اشترى عبدا بثمن مجهول فعلمه الكتابة أو الخياطة ونحوهما فهل يستحق المشتري قيمة هذه الزيادة قيل : نعم لأنها أثر فعل غير متبرع به فيرد عليه ما زاد بفعله ، وإلى هذا ذهب المصنف رحمه اللّه وقيل : لا ، لأنها نماء ملك البائع . ( 1 ) الثوب : القطعة من النسيج وكانت القطعة تختلف في نسجها في ذلك الزمن فيحصل التفاوت فيها . ( 2 ) الجريب : مقدار من الأرض والطعام ، وقدره من الأرض - كما في مجمع البحرين - ستون ذراعا في ستين ، ونقل في المسالك 1 / 175 قولا « ان مقداره من الأرض عشرة أذرع » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34 | المحقق الحلي