تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
من عبدين أو من عبيد ، أو شاة من قطيع ، وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها ، ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء ، كالقفيز من كرّ ، وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول ، كبيع مكوك من صبرة ، مجهولة القدر ، وإذا تعذر عدّ ما يجب عدّه جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه ، ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه بالمشاهدة ، وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت
شرح
بين افراد العبيد ( أو شاة من قطيع ) غنم لتفاوتها أيضا ، ( وكذا ) يبطل البيع ( لو باع قطيعا ) من الغنم ( واستثنى ) منها ( شاة أو شياها « 1 » غير مشار إلى عينها ، ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كرّ ) « 2 » حنطة مثلا ( وكذا يجوز لو كان ) المبيع متساوي الأجزاء ( من أصل مجهول كبيع مكوك « 3 » من صبرة مجهولة القدر ) إذا علم اشتمالها على المبيع وإلّا فلا ( وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه « 4 » جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه ) لارتفاع الغرر والجهالة وحصول الانضباط بذلك ، ( ويجوز بيع التوب والأرض مع المشاهدة ) الرافعة للغرر ( وإن لم يمسحا « 5 » ، و ) لكن ( لو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذّر إدراكه ) بجميع صفاته ( بالمشاهدة ) وحدها ( وتكفي
هامش
( 1 ) شياه جمع شاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى . ( 2 ) القفير : ثمانية مكاكيك والكرّ : قيل : ستون قفيزا . ( 3 ) المكّوك - كتنور : ) ميكال يسع صاعا ونصف . ( 4 ) أي ما يجب بيعه عّدا . ( 5 ) المسح : الذرع لمعرفة المساحة .