تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
اصطيادها ، والأرض المأخوذة عنوة ، وقيل : يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف ، وفي بيع بيوت مكة تردّد ، والمروي المنع . أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها . الثاني : ان يكون طلقا ، فلا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ، ويكون البيع أعود ، على الأظهر ، ولا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك تردّد ، ولا بيع
شرح
وقيل « 1 » : يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف ) فيها ( وفي بيع بيوت مكّة تردّد « 2 » ، والمروي المنع ) من بيعها . ( وأمّا ماء البئر ) في الأرض المباحة ( فهو ملك لمن استنبطه ، وماء النهر ) ملك ( لمن حفره ، ومثله كل ما يظهر في الأرض ) المملوكة ( من المعادن فهي لمالكها تبعا لها ) . ( الثاني ) من الشروط زائدا على ما تقدّم منها ( ان يكون ) الملك ( طلقا « 3 » ، فلا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه )
هامش
( 1 ) هذا القول لابن إدريس في السرائر وجمع من المتأخر ( انظر الجواهر 22 / 349 ) . ( 2 ) منشأ التردّد من قوله تعالى( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ )وما روي من طريق العامّة عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « مكة حرام ، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها » ( سنن البيهقي 5 / 34 ) من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، ومن السلطنة على المال والبيوت أموال لأربابها . ( 3 ) الملك - بتثليث الميم - كما في القاموس - وطلقا : تامّا .