تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الرابع في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : العامل أمين لا يضمن ما يتلف ، إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف ، وهل يقبل في الرد ؟ فيه تردد ، أظهره أنه لا يقبل . الثانية : إذا اشترى من ينعتق على رب المال ، فإن كان باذنه ، صح وينعتق ، فإن فضل من المال عن ثمنه شيء ، كان الفاضل قراضا . ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن ربّ
شرح

الأمر ( الرابع في اللواحق

وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : العامل أمين لا يضمن ما يتلف ) في يده ( إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف ) لأنه أمين ( وهل يقبل ) قوله ( في ) ما لو ادعى ( الرد « 1 » فيه تردد أظهره أنه لا يقبل ) لأنه مدع وعليه البينة « 2 » . المسألة ( الثانية : إذا اشترى ) العامل ( من ينعتق على ربّ المال ) لو اشتري بماله ما اشتراه العامل ( فإن كان ) الشراء ( بإذنه صحّ وينعتق ) قهرا لعدم ملك أحد عمودي النسب ( فإن فضل ) شيء ( من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا ) لعمد انفساخ عقده « 3 » ( ولو كان في العبد المذكور فضل ) عن ثمن العبد ( ضمن
هامش
( 1 ) أي ردّ مال القراض . ( 2 ) أمّا من قال بالقبول لأنّه أمين فهو كالودعي . ( يراجع احكام الوديعة من كتاب الشرائع ) . ( 3 ) اي عقد القراض .