في نصيب العامل ، فالقول قول المالك مع يمينه .
ولو دفع قراضا في مرض الموت ، وشرط ربحا صح ، وملك العامل الحصة .
ولو قال العامل : ربحت كذا ورجع ، لم يقبل رجوعه ، وكذا لو ادعى الغلط ، أما لو قال : ثم خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل .
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ، ولا يتوقف على وجوده ناضّا .
شرح
والآخر في نصفه الآخر بثلث الربح ( ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو دفع ) المالك للعامل ( قراضا في مرض الموت وشرط ) عليه ( ربحا صح وملك العامل الحصّة ) من الربح لأن الربح أمر معدوم متوقع الحصول وليس مالا للمريض ولا يفوت بذلك شيء على الوارث ( ولو قال العامل ربحت كذا ورجع ) عن قوله ( لم يقبل رجوعه ، وكذا ) لا يقبل رجوعه ( لو ادعى الغلط ) لأن السابق اقرار واللاحق إنكار بعد الإقرار ( أمّا لو قال ) بعد قوله ربحت كذا ( ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل ) قوله لأنه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك .
( والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضّا ) « 1 » .
هامش
( 1 ) نضّ المتاع : إذا تحوّل دراهم ودنانير ، وتسمى الدراهم والدنانير نضا أيضا .