لك النصف ، صح ، ولو قال : على أن لي النصف واقتصر ، لم يصح ، لأنه لم يعين للعامل حصة ، ولو شرط لغلامه حصة معهما صح ، عمل الغلام أم لم يعمل ، ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح ، وان لم يكن عاملا فسد ، وفيه وجه آخر ، ولو قال : لك نصف ربحه ، صح ، وكذا لو قال : لك ربح نصفه ، ولو قال لاثنين : لكما نصف الربح ، صح وكانا فيه سواء ، ولو فضّل أحدهما صح أيضا ، وإن كان عملهما سواء ، ولو اختلفا
شرح
أن لك النصف صح و ) أما ( لو قال ) خذه ( على أن لي النصف واقتصر ) على ذلك ( لم يصح لأنه لم يعيّن للعامل حصّة ) ، لأن الربح تابع للمال فلابد من تعيين حصة العامل في النصف الباقي ( ولو شرط ) المالك ( لغلامه حصة معهما ) أو شرط العامل هذا الشرط ( صح عمل الغلام عمل أم لم يعمل ، و ) أما ( لو شرط ) أحدهما ( لأجنبي وكان عاملا صحّ ) - في المال - ( وان لم يكن عاملا فسّد وفيه وجه آخر « 1 » ، ولو قال : لك نصف ربحه ، صح وكذا لو قال :
لك ربح نصفه ، ولو قال لاثنين ) ضاربتكما بهذا المال و ( لكما نصف الربح صحّ ) العقد ( وكانا فيه سواء ) « 2 » للإطلاق ( ولو فضل أحدهما صح أيضا وان كان عملهما سواء ) لأن عقد الواحد مع الاثنين كعقدين كما لو قارض أحدهما بنصف المال بنصف الربح
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 1 / 285 : « وهو صحة الشرط له وان لم يعمل لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) وأَوْفُوا بِالْعُقُودِأو ان المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل رجوعا إلى أصله لئلا يخالف مقتضى العقد ولاقدام العامل على أنّ له ما عيّن له خاصّة » .
( 2 ) أي وكان العاملان في النصف سواء .