تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المعنى ، وفيه تردّد ، وكذا التردّد لو قال : والربح لك ، أمّا لو قال : خذه فاتّجر به والربح لي ، كان بضاعة ، ولو قال : والربح لك كان قرضا ، ولو شرط أحدهما شيئا معينا ، والباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة ، فلا تتحقق الشركة ، ولو قال : خذه على النصف ، صح ، وكذا لو قال : على أن الربح بيننا ويقضى بالربح بينهما نصفين ، ولو قال : على أن
شرح
أيضا ( و ) إن كان هنا ( يمكن ان يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد ) « 1 » . ( وكذا التردد ) فيما ( لو قال ) المالك للعامل خذه قراضا ( والربح لك ) هل هو قراض فيكون فاسدا لأنه ليس للمالك فيه ربح وان كان قرضا فالظاهر لا يدل عليه . ( أما لو قال ) له ( خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة ولو قال ) خذه فاتجر به ( والربح لك كان قرضا ) لا قراضا ( ولو شرط أحدهما شيئا معينا ) لنفسه ( والباقي بينهما فسد ) القراض ( لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة ، ولو قال ) المالك للعامل هذا المال ( خذه على النصف صح ) للتبادر المفهم من العبارة ان الربح بينهما مناصفة ( وكذا ) يصح ( لو قال ) له خذه ( على أن الربح بيننا ) للتبادر المذكور ( ويقضى بالربح بينهما نصفين ، ولو قال ) : خذه ( على
هامش
( 1 ) التردد وجه الفساد في كونه قراضا اختصاص المالك بالربح المنافي لمقتضى العقد الذي يقتضي المشاركة في الربح ، ووجه منع كونه بضاعة أن الظاهر من اللفظ معنى غير معنى البضاعة الذي هو الاقدام من العامل على التبرع بالعمل وليس فيه ما يشعر هذا مهما كانت التوجيهات .