تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قبضه ، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ، ما لم يجدّد العقد . فروع لو قال : بع هذه السلعة ، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض لم يصح ، لأن المال ليس بمملوك عند العقد . ولو مات رب المال ، وبالمال متاع ، فأقره الوارث لم يصح ، لأن الأول بطل ، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض . ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه ، لأنه إختلاف في المقبوض .
شرح
يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ) لاعتبار أن مال القراض لا بد أن يكون عينا . ( وكذا ) لا يصح ( لو اذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد ) بعد القبض « 1 » . ( فروع ) ( لو قال : ) أحد للآخر ( بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض لم يصح ) القراض ( لأن المال ليس بمملوك عند العقد ، ولو مات ربّ المال وبالمال متاع فأقره الوارث ) عند العامل ( لم يصح لأن ) العقد ( الأول بطل ) بالموت ( ولا يصح ابتداء القراض بالعروض ، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض ، ولو خلط العامل مال القراض بماله
هامش
( 1 ) لأنه لم يخرج عن كونه دينا فلا تصحّ المضاربة فيه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 321 | المحقق الحلي