ويكون القول قول العامل ، مع التنازع في قدره .
ولو أحضر مالين ، وقال : قارضتك بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض ، وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن ، ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ، ولم يبطل الضمان ، فإذا اشترى به ، ودفع المال إلى البائع ، برئ لأنه قضى دينه بإذنه .
ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة ، إلا بعد
شرح
معرفة الجنس « 1 » للنهي عن المضاربة بالمجهول ولعدم معرفة الربح من رأس المال ( ولا تكفي المشاهدة ) فيه .
( وقيل يصح مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره ) .
( ولو احضر ) المالك ( مالين وقال ) للعامل : ( قارضتك ) بأحدهما أو ( بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض ) للأبهام « 2 » ( وإذا أخذ ) العامل ( من مال القراض ما يعجز عنه ) عند التصرف فيه وتقليبه في التجارة ( ضمن ، ولو كان ) أحد ( له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان ) السابق بالغصب ( فإذا اشترى به ودفع المال ) الذي اشتراه ( إلى البائع برئ ) من الضمان ( لأنه قد قضى دينه ) بذلك المال ( بإذنه ) لأنه أداء ضرورة دخول ذلك تحت سلطانه ( ولو كان له دين ) بذمة العامل ( لم يجز أن
هامش
( 1 ) المراد بالجنس - هنا - : الدراهم والدنانير .
( 2 ) المبهم : الأمر المشتبه .