وأن يكون دراهم أو دنانير ، وفي القراض بالنقرة ، تردّد .
ولا يصح : بالفلوس ، ولا بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر ، ولا بالعروض ، ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد ، وعليه اجرة الآلة .
ويصح القراض بالمال المشاع ، ولا بدّ أن يكون معلوم المقدار ، ولا يكفي المشاهدة ، وقيل : يصح مع الجهالة ،
شرح
وفي ) جواز ( القراض بالنقرة « 1 » تردد ) « 2 » ضرورة عدم كونها حينئذ منهما .
( ولا يصح ) القراض ( بالفلوس ولا بالورق المغشوش « 3 » ، سواء كان الغشّ ) فيه ( أقل ) من الفضة ( أو أكثر ) .
( و ) كذا ( لا ) يصح القراض ( بالعروض ) مطلقا .
( و ) لو ( دفع ) المالك إليه « 4 » ( آلة الصيد كالشبكة بحصّة ) ثلث أو ربع مثلا ( فاصطاد ) به لم يكن مضاربة ( كان ) ما حازه ب ( الصيد للصائد وعليه اجرة ) المثل ل ( لآلة ) .
( ويصح القراض بالمال المشاع ) لأنه معين في نفسه .
( ولابدّ ) في مال المضاربة ( أن يكون معلوم المقدار ) بعد
هامش
( 1 ) النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة والمراد السبائك .
( 2 ) قال في الجواهر : « لم نعرف مخالفا في عدم الجواز بها بل ولا متردّدا غير المصنف » ثم قال رحمه اللّه « وعلى كل حال لا وجه للتردّد بعد الجزم بشرطية الدرهم والدينار » .
( 3 ) الورق - بفتح الواو وكسر الراء - : الفضة وتسمى الدراهم ورقا أيضا .
( 4 ) الضمير للعامل .