ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معين ، فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما ، بموجب الشرط .
وبموت كل واحد منهما ، تبطل المضاربة ، لأنها في المعنى وكالة .
الثاني : في مال القراض ومن شرطه : أن يكون عينا ،
شرح
ولم يذكر المالك ) على وجه يعلم البائع أنه للمالك ( تعلق الثمن بذمته ظاهرا ) .
( ولو أمره ) المالك ( بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ) المال في الحالتين « 1 » لو تلف لتعديه بالمخالفة ( و ) لكن ( لو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط ) عملا بالنصوص في صحّة البيع مع المخالفة « 2 » .
( وبموت كلّ واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة ) « 3 » للانفساخ بذلك .
الأمر ( الثاني : في مال القراض
ومن شرطه أن يكون عينا ) فلا يجوز أن يكون دينا « 4 » ( وأن يكون دراهم أو دنانيرهامش
( 1 ) أي في حال سفر إلى الجهة التي لم يعينها له المالك وحالة ابتغائه غير ما عيّن له .
( 2 ) لاحظ الجواهر 26 / 355 .
( 3 ) لأنّها من العقود الجائزة التي ينفسخ العقد بعروض شيء من أسبابه كالموت والجنون ونحوهما ولا تأثير لإجازة الوارث أو الولي إلّا بعقد ثان يستوعب الشروط .
( 4 ) الجواهر 26 / 356 .