تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فنفقة عوده من خاصته ، وللعامل ابتياع المعيب ، والرد بالعيب والأخذ بالأرش ، كلّ ذلك مع الغبطة . ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا ، بثمن المثل من نقد البلد ، ولو خالف لم يمض الّا مع إجازة المالك ، وكذا يجب ان يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع الّا مع الإذن ، ولو اشترى في الذمة لا معه ، ولم يذكر المالك تعلّق الثمن بذمته ظاهرا .
شرح
( ولو اتفق ) أن ( صاحب المال ) كان ( مسافرا ) إلى البلد الذي فيه العامل ( فانتزع المال منه ) بقصد الفسخ ( فنفقة عوده من خاصته ) لارتفاع وصف المضاربة الذي هو سبب استحقاق النفقة ولا غرر حينئذ لأن العقد الجائز معرض لهذا ونحوه . ( وللعامل ابتياع المعيب والردّ بالعيب والأخذ بالأرش ) ولكن بشرط أن يكون ( كل ذلك مع الغبطة ) « 1 » لأنّ الغرض الذاتي من المضاربة الاسترباح الذي يحصل بالصحيح والمعيب ( ويقتضي ) في ( إطلاق الاذن ) أن يكون ( البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ) الذي وقع فيه العمل ( ولو خالف ) في ذلك ( لم يمض ) البيع نسيئة ( إلا مع إجازة المالك وكذا يجب ) مع الإطلاق ( أن يشتري ) العامل ( بعين المال ) لأن ذلك هو المفهوم منه ( ولو ) خالف حينئذ و ( اشترى في الذمّة لم يصح البيع إلّا مع الأذن ) فيه من المالك . ( ولو اشترى ) العامل ( في الذمّة ) بنيّة انه للمالك ( لا معه « 2 »
هامش
( 1 ) الغبطة : ما يغبط الانسان عليه من حسن الحال والمراد هنا المصلحة . ( 2 ) الضمير للعامل .