تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لا يشتري الّا الثوب الفلاني ، أو ثمرة البستان الفلاني ، وسواء كان وجود ما أشار اليه عاما أو نادرا ، ولو شرط أن يشتري ، أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، قيل : يفسد ، لأن مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردّد . وإذا أذن له في التصرف تولّى باطلاق الإذن ما يتولاه المالك ، من عرض القماش ، والنشر والطي ، وإحرازه ، وقبض الثمن ، وايداعه الصندوق ، واستئجار من جرت العادة باستئجاره ، كالدلال والوزان والحمال عملا بالعرف ، ولو استؤجر للأول ضمن الأجرة ، ولو تولّى الأخير بنفسه ، لم يستحق اجرة .
شرح
في الربح الحاصل من نماء المال مع بقاء عينه ( وفيه تردد ) « 1 » . ( وإذا أذن له في التصرف تولّى باطلاق الأذن ) جميع ( ما يتولاه المالك من عرض القماش والنشر والطي واحرازه ) ، في مكان حريز ( وقبض الثمن ) من المشتري ( وايداعه الصندوق ) أو أي مستودع لا يخشى تلفه فيه ( واستيجار من جرت العادة باستيجاره ) للعمل ( كالدلال والوزان والحمّال ) ونحو ذلك ( عملا بالعرف ولو استؤجر للأوّل ) مثل الذي جرت العادة أن يقوم العامل بمباشرته كعرض البضاعة واحرازها وقبض ثمن المبيع منها ( ضمن الأجرة ولو تولّى الأخير ) ما جرت العادة بالاستئجار له ( بنفسه ) كالدلالة والحمل والوزن ( لم يستحق اجرة ) .
هامش
( 1 ) الذي تردّد في ذلك يقول : إنّ الربح وهو النماء كان بسبب فعل العامل وهو شراء الأصل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 315 | المحقق الحلي