ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم ، لكن لو قال : إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها وبع صحّ ، لأن ذلك من مقتضى العقد ، وليس كذلك لو قال : على انّي لا أملك فيها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى العقد ، ولو اشترط ان لا يشتري الّا من زيد ، أو لا يبيع الا على عمرو ، صح ، وكذا لو قال : على أن
شرح
ودنانير . ( أو كان به عروض ) .
( ولو اشترط فيه « 1 » الأجل ) عند العقد ( لم يلزم ) الشرط على واحد منهما لأنه عقد جائز فيصح لكل منهما الفسخ قبل الأجل ( لكن لو قال : إن مرت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ) ما في يدك من المال ( صحّ لأن ذلك من مقتضى العقد « 2 » وليس ) الأمر ( كذلك لو قال : عليّ أني لا أملك فيها « 3 » منعك لأن ذلك ) شرط باطل ( مناف لمقتضى العقد ، ولو اشترط ) على العامل ( أن لا يشتري ) شيئا من البضاعة ( إلا من زيد أو لا يبيع ) شيئا منها ( إلّا على عمرو صح ) الشرط لأن الناس مسلطون على أموالهم ( وكذا ) لك ( لو قال ) :
له اشترط عليك ( على أن لا يشتري إلّا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني ، وسواء كان وجود ما أشار اليه عامّا أو نادرا ، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل :
يفسد ) العقد ( لأن مقتضاه « 4 » التصرّف في رأس المال ) لا حصره
هامش
( 1 ) أي في عقد المضاربة .
( 2 ) وهو تسلط صاحب المال على فسخ القراض متى شاء .
( 3 ) أي في السنة .
( 4 ) اي مقتضى القراض الاشتراك في الربح الحاصل .