تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل : الأولى : لو دفع انسان دابة ، وآخر راوية إلى سقّاء ، على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة ، وكان ما يحصل للسقاء ، وعليه اجرة مثل الدابة والراوية . الثانية : لو حاش صيدا ، أو احتطب ، أو احتشّ بنية أنه له ولغيره لم تؤثّر تلك النية ، وكان بأجمعه له خاصة ، وهل
شرح

الفصل ( الثالث ) ( في لواحق هذا الباب وهي مسائل ) :

المسألة ( الأولى : لو دفع إنسان دابة ) مثلا ( و ) دفع ( آخر راوية « 1 » إلى سقّاء على الاشتراك في الحاصل ) من سقي الماء ( لم تنعقد الشركة ) لأنّها مركبة من شركة الأبدان والأموال مع عدم المزج ( وكان ما يحصل ) حينئذ جميعه ( للسقاء وعليه أجرة مثل الدابة والراوية ) قلّ أو كثر . المسألة ( الثانية : لو حاش ) أحد ( صيدا ) مثلا ( أو احتطب ) حطبا ( أو احتش ) حشيشا ( بنيّة أنه له ولغيره لم تؤثّر تلك النيّة وكان بأجمعه له خاصّة ، وهل يفتقر المحيّز في تملّك المباح إلى نيّة
هامش
( 1 ) الراوية : المزادة تصنع من ثلاثة جلود وتسمى الدابة التي تحمل المزادة راوية أيضا .