تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فكل ما لا ضرر في قسمته ، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة ، وتكون بتعديل السهام والقرعة . أما لو أراد أحد الشركاء التمييز ، فالقسمة جائزة ، لكن لا يجبر الممتنع عنها ، وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته ، ولو اتفق الشركاء على القسمة . ولا يقسم الوقف ، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ، ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا صح قسمته ، لأنه يميز الوقف عن غيره .
شرح
( ثم هي تنقسم ) في حالين ( فكل ما لا ضرر في قسمته ) على أحد الشركاء ( يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة وتكون ) ذلك ( بتعديل السهام والقرعة ) . ( أما لو أراد أحد الشركاء التمييز « 1 » فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها ) . ( وكلّ ما في ) قسمت ( ه ضرر ) عليهما ( كالجوهر والسيف والعضايد « 2 » الضيّقة لا يجوز قسمته ولو اتفق الشركاء على القسمة ) لما في ذلك من الضرر المانع من القسمة . ( ولا يقسم الوقف ) وان كان مشتركا بين أربابه ( لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا صح قسمته لأنه يميّز الوقف عن غيره ) .
هامش
( 1 ) في نسخة التخيير . ( 2 ) العضايد - جمع أعضاد - : وهو جمع عضد ، وعضد كلّ شيء ما شدّ حواليه ، والمراد هنا ما يشيدّ حول الحوض من حجارة وغيرها وفي قسمتها إتلاف لها .