تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف ، وأن إنفردا ، ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد . ولو تعدى المتصرف ما حدّ له ، ضمن . ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن ، والمطالبة بالقسمة ، لأنها غير لازمة ، وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان العين الموجودة ، ما لم يتفقا على البيع ، ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ، ولكل منهما أن يرجع متى شاء ، ولا يضمن الشريك ما تلف في يده ، لأنه أمانة ، إلا
شرح
( يتعد ) ى ( إلى سواها ) من أنواع التجارات ( ولو اذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه ) إذنا مطلقا ( جاز لهما التصرف وإن انفردا ) لاطلاق الأذن ( ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد ولو تعدى المتصرّف ما حدّ له ضمن ) . ( ولكل واحد من الشركاء الرجوع في الأذن والمطالبة بالقسمة ) متى شاء ( لأنها غير لازمة وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال « 1 » بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع ، ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ) الشرط لعدم لزومه ( ولكلّ منهما أن يرجع متى شاء ) لأن الشركة عقد جائز فلا يلزم مثل هذا الشرط .
هامش
( 1 ) إقامة رأس المال : تقدير ثمنه والمراد هنا بيع المال وتحويله إلى نقود كما يدل عليه منطوق العبارة لأن الشركة من العقود غير اللازمة فلأي واحد من الشريكين أو الشركاء الرجوع وعلى الآخر أو الآخرين الإجابة سواء كان المال عرضا أو نقدا لقاعدة التسلط على الأموال ونفي الضرر فإذا كان القسمة تتضمّن ضررا عند طلبها جاز للشريك حينئذ الامتناع حتى ينتفي الضرر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 301 | المحقق الحلي