تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وقيل : يقبل شهادة البائع ، والمنع في المسألتين أشبه . السادسة : لو باع اثنان عبدين ، كلّ واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة ، بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما ، قيل : يصح ، وقيل : يبطل ، لأن الصفقة تجري مجرى عقدين ، فيكون ثمن كلّ واحد منهما مجهولا ، أمّا لو كان العبدان لهما ، أو كانا لواحد ، جاز ، وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة
شرح
والشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه وقيل : يقبل شهادة البائع ) هنا على الشريك في وصول حقّه إليه كما قبلت شهادة الشريك عليه في المسألة السابقة ( والمنع في المسألتين أشبه ) بأصول الإماميّة وقواعدهم . المسألة ( السادسة : لو باع اثنان عبدين ، كلّ واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما ) في الأصل ( قيل « 1 » يصح ) البيع ويكون الثمن مشتركا بينهما على نسبة ماليهما ( وقيل « 2 » : يبطل لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا ، أمّا لو كان العبدان لهما ) على الشركة ( أو كانا لواحد ) وكان البيع بإذنه ( جاز ، وكذا لو كان لكلّ واحد ) منهما ( قفيز « 3 » من حنطة ) متساوية القيمة ( على انفراده
هامش
( 1 ) القول في الصحّة نقله الشيخ في المبسوط 2 / 356 ولم يذكر قائله بل أشار إليه بقوله : « وفي الناس من قال : يصح بيعهما لأن جملة ثمنهما معلوم كما لو كانا لرجل واحد فباعهما بعقد واحد بثمن معلوم » وعقّب على ذلك بقوله : « وهذا ليس بصحيح لأنّهما عقدان وثمن كلّ واحد منهما مجهول المقدار » . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) القفيز : مكيال معروف في ذلك الزمن وجمعه أقفزه وقفزان .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307 | المحقق الحلي