مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ ، ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق ، أو خفيّا كالسرقة ، وكذا القول قوله مع يمينه ، لو ادّعي عليه الخيانة أو التفريط .
ويبطل الأذن بالجنون والموت .
الثاني في القسمة وهي تميز الحق من غيره ، وليست بيعا ، سواء كان فيها رد أو لم يكن ، ولا تصح إلّا باتفاق الشركاء ، ثم هي تنقسم ،
شرح
( ولا يضمن الشريك ما تلف ) من مال الشركة ( في يده لأنه أمانة ) والأمانة لا تضمن ( إلّا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا ) للتلف ( كالحرق والغرق أو ) ادعى سببا ( خفيا كالسرقة وكذا القول قوله مع يمينه لو أدّعي عليه الخيانة أو التفريط ) لكونه منكرا ( ويبطل الاذن ) بالتصرف لو أصيب ( بالجنون والموت ) ولا تبطل الشركة .