الرابعة : إذا اشترى أحد الشريكين متاعا ، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وانكر ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه أبصر بنيته ، ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ، فالقول أيضا قوله ، لمثل ما قلناه .
الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدّقه الشريك برئ المشتري من حقه ، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر ، وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر ، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدّقه البائع ، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن ، لأن حصة البائع لم تسلم اليه ولا إلى وكيله ، والشريك ينكره ، فالقول قوله مع يمينه ،
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيّته ، و ) كذا ( لو ادعى ) المشتري ( أنه اشترى لهما فأنكر الشريك فالقول أيضا قوله ) مع يمينه ( لمثل ما قلناه ) « 1 » .
المسألة ( الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ) على ثالث ( وهو وكيل في ) البيع و ( القبض وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك بريء المشتري من حقّه وقبلت شهادته على القابض ) في نصفه و ( في النصف الآخر وهو حصّة البائع لارتفاع التهمة عنه ) بجر النفع إلى نفسه ( في ذلك القدر ، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن لأنّ حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله
هامش
( 1 ) أي لأنه أبصر بنيّته .