وضع ما قابل عمله في ماله ، وقيل : تصح الشركة ، والشرط الأول أظهر .
هذا إذا عملا في المال ، أما لو كان العامل أحدهما ، وشرطت الزيادة للعامل صح ، ويكون بالقراض أشبه .
وإذا اشترك المال ، لم يجز لاحد الشركاء التصرف فيه ، الا مع اذن الباقين ، فإن حصل الاذن لأحدهم تصرّف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرّف على ما أذن له . فإن أطلق له الاذن تصرّف كيف شاء .
وإن عيّن له السفر في جهة ، لم يجز له الأخذ في غيرها ، أو نوع من التجارة لم يتعدّ إلى سواها .
شرح
الأول أظهر ) ، باعتبار عدم مقابلة الزيادة ( هذا إذا عملا في المال ، أمّا لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ) العقد والشرط ( ويكون ) ذلك ( بالقراض أشبه ) لأن العمل مال وهو بمعنى القراض « 1 » .
( وإذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين ) لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه ممنوع ومجرد الاشتراك لا يدل على الأذن ( فإن حصل الأذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين و ) لكن ( يقتصر من التصرف على ) مقدار ( ما أذن له ) فيه ( فإن أطلق له الاذن ) في التصرف ( تصرّف كيف شاء ) من وجوه التجارة ( وإن عيّن له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو ) كان المعيّن له ( نوع ) ا ( من التجارة لم ) يجز له أن
هامش
( 1 ) صحة القراض لكون الربح في مقابلة عمل فيكون العقد شركة وقراضا .