تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله ، وكذا عليه من الخسارة ، ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح ، مع تساوي المالين ، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين ، قيل : تبطل الشركة ، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه ، ويأخذ كل منهما ربح ماله ، ولكل منهما أجرة مثل عمله بعد
شرح
تساويه ، ولو كان لأحدهما زيادة ) في المال ( كان له من الربح بقدر رأس ماله ، وكذا عليه من الخسارة ) بقدر ذلك مع اتفاقهما بالعمل أو اختلافهما فيه . ( ولو شرط لأحدهما ) في العقد ( زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين قيل : تبطل الشركة « 1 » ، أعني الشرط والتصرّف الموقوف عليه ويأخذ كل ) واحد ( منهما ربح ماله ولكلّ ) واحد ( منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله وقيل « 2 » : تصح الشركة ، والشرط ،
هامش
- قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير ، أو لأن كلّ واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابة ، أو لأن الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرّف في المشترك مع إطلاق يده في سائر ماله ، وقيل : من عن إذا ظهر لظهور مال كلّ من الشريكين لصاحبه ، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة وقيل : من المعانّة وهي المعارضة لمعارضة كل منهما بما أخرجه الآخر . ( 1 ) القائل بالبطلان الشيخ وابن إدريس وجماعة من الفقهاء وهو الذي استظهره المصنّف هنا ( انظر المسالك 1 / 276 ) . ( 2 ) القائل المرتضى وآخرون كما في المسالك أيضا وحجتهم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِسورة المائدة : 10 ، وإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْسورة النساء : 29 . و ( المؤمنون عند شروطهم ) مضافا إلى ما نقلوه من الإجماع .