تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شركة المفاوضة ، وإنما تصح بالأموال . ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه ، ولو
شرح
( ولا ) تصح الشركة أيضا ( بالوجوه ) « 1 » . ( ولا ) تصح ( شركة المفاوضة ) وهي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان من كلّ غنم يحصل لهما بميراث وهدية وربح تجارة واجرة عمل ونحوها ، ويتحملان ما يلزمهما من غرم كأرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان ، أو كفالة ولا يستثنيان من ذلك ويختص كل واحد منهما بقوت اليوم وثياب البدن وجارية يتسرّى بها « 2 » . ( وانما تصح ) الشركة ( بالأموال ) وهي المسماة بشركة العنان « 3 » ( و ) حينئذ ( يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع
هامش
( 1 ) وفسرت هذه الشركة بوجوه : الأول : أن يشترك وجهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمّة على أن ما يبتاعه كلّ منهما يكون بينهما ثم يبتاعان ويبيعان ثم يؤديان الأثمان وما فضل فهو بينهما . الثاني : أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما . الثالث : أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما . الرابع : ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له . واتفق فقهاء الإمامية على بطلان هذه الوجوه كلها إلّا الأول منها وقد خالف بعضهم فيه ( يراجع المسالك 1 / 336 والجواهر 26 / 298 ) . ( 2 ) يتسرّى بها يتخذها لنفسه ، والسرّيّة : الجارية . ( 3 ) شركة العنان - بكسر العين المهملة - نسبة إلى العنان وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابّة لاستواء الشريكين في الفسخ والتصرّف واستحقاق الربح على -