والخشب والعبد ، فلا يتحقق فيه بالمزج ، بل قد يحصل بالإرث ، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ، ولو أراد الشركة فيما لا مثل له ، باع كل واحد منهما حصته ممّا في يده بحصته ممّا في يد الآخر .
ولا تصح الشركة بالاعمال ، كالخياطة والنساجة ، نعم ، لو عملا معا لواحد بأجرة ، ودفع اليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما ، تحققت الشركة في ذلك الشيء ، ولا بالوجوه ، ولا
شرح
مزجا يتعذّر معه التمييز ( سواء كانا أثمانا ) كالذهب والفضة ( أو عروضا ) « 1 » كالسمن والحبوب ونحوهما ( أمّا ما لا مثل له ، كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه ) الشركة ( بالمزج ، بل قد يحصل ) الشركة ( بالإرث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ) .
( ولو أراد الشركة فيما لا مثل له ) ممّا لا تحقق فيه الشركة بالإمتزاج ( باع كلّ واحد منهما حصته ممّا في يده ، بحصته مما في يد الآخر ) .
( ولا تصح الشركة بالأعمال ) المسماة بشركة الأبدان ( كا ) لشركة ب ( الخياطة والنّساجة ) ونحوهما مثل أن يعمل كلّ واحد منهما بنفسه ويشتركان في الأجرة كيلا يغبن أحدهما أو يأخذ ما ليس له بحقّ . ( نعم ) يصحّ ( لو عملا معا لواحد ) كما لو آجر كلّ منهما نفسه مثلا ( بأجرة ) منفردة ( ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن اجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء ) خاصّة .
هامش
( 1 ) العروض - بالضم - جمع عرض - بفتح فسكون - : المتاع ، وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها عين .