تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
إعلامه وقف على الإجازة . والوصي لا يمضي تصرفه إلّا بعد الوفاة ، والتردّد في توليّه لطرفي العقد كالوكيل ، وقيل : يجوز أن يقوّم على نفسه ، وان يقترض إذا كان مليّا . واما الحاكم وأمينه فلا يليان إلّا على المحجور عليه لصغر أو
شرح
ذلك ( وقيل « 1 » : لا ) يجوز وان أعلم الموكل ( وقيل « 2 » : إن علم الموكل جاز ) وإلا لم يجز ( وهو الأشبه ، فإن أوقع ) البيع ( قبل إعلامه وقف على الإجازة ) منه . ( والوصيّ لا يمضي تصرفه ) في الموصى به ( إلا بعد الوفاة ، والتردّد ، في توليه لطرفي العقد ك ) التردّد في تولّي ( الوكيل ) لطرفي العقد ( وقيل : ) إنّ الوصيّ ( يجوز ) له ( أنّ يقوّم على نفسه ) المال الموصى به ويدخله في ملكه بالقيمة ببيع أو صلح أو نحوهما متوليّا هو للإيجاب والقبول « 3 » ( و ) يجوز له كذلك ( أن يقترض إذا كان مليّا ) « 4 » .
هامش
القول لأبي الصلاح وجماعة من الفقهاء ( الجواهر 22 / 327 ) . ( 1 ) القول للشيخ في الخلاف والنهاية وابن إدريس في السرائر وكثير من الفقهاء ( انظر الجواهر أيضا ) . ( 2 ) هذا القول لجماعة - كما في الجواهر - وقد مال إليه المصنف بقوله : « وهو الأشبه » . ( 3 ) انظر الجواهر 22 / 331 و 332 . ( 4 ) مليّا : متمكنا من الوفاء لوجود ما عنده من المال .