تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ومنها ما يتعلّق بالمبيع ، وقد ذكرنا بعضها في الباب الأوّل ونزيد هاهنا شروطا : الأول : أن يكون مملوكا فلا يصحّ بيع الحرّ ، وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب ، والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ، ولا ممّا يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ ، والماء ، والسموك ، والوحوش قبل
شرح
( ومنها « 1 » : ما يتعلّق بالمبيع ) قال المصنف رحمه اللّه ( وقد ذكرنا بعضها في الباب الأوّل « 2 » ، ونزيدها هنا شروطا ) أخر . ( الأوّل : أن يكون ) المبيع ( مملوكا ) للبائع أو لموكله ( فلا يصحّ بيع الحرّ ) لأنه لا يملك ( و ) لا يصحّ بيع ( ما لا منفعة فيه ) غالبا ( كالخنافس والعقارب ) والديدان ، ( و ) كذا ( الفضلات المنفصلة من الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ) من المرضعة ( ولا ) يجوز أن يكون ( مما يشترك المسلمون ) وغيرهم « 3 » ، ( فيه ، قبل حيازته كالكلأ والماء ، والسّموك ، والوحوش قبل اصطيادها ) لعدم حصول الملك قبل ذلك « 4 » . ( و ) تباع ( الأرض المأخوذة ) من يد الكفار ( عنوة « 5 » ،
هامش
( 1 ) اي ومن شروط البيع . ( 2 ) يعني الشروط المتقدّمة في الفصل الثاني . ( 3 ) الجواهر 22 / 345 . ( 4 ) أي قبل الحيازة والصيد . ( 5 ) عنوة اي بالقهر والغلبة وقد تقدم في كتاب الجهاد في القسم الثاني من أقسام الغنيمة أن الأرض المفتوحة عنوة تعود للمسلمين كافة إذا كانت محياة عند الفتح والنظر فيها إلى الامام ولا يصح بيعها .